الشيخ الأنصاري

47

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

المارة من ثمرة الأشجار التي تمر بها باطل لولا اذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه . وكذلك الأخذ بالشفعة والخيار ، فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة . وما نحن فيه « 19 » ( 1 ) من هذا القبيل ، فإن ( 2 ) أخذ مال الغير وتملكه من دون اذن صاحبه باطل عرفا . نعم لو دل ( 3 ) .

--> ( 19 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب